اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٣٤
منهما فإن قال قائل ما دل على أن أمر امرأة الرجل وما عز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " قيل إذ كان النبي يقول " خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شئ جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ما عز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحول جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا ثمانين وجميع أهل الحدود (قال الشافعي) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ثم قال " فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة " (قال الشافعي) وروى عن النبي في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شئ أربعا فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا.
باب نكاح المتعة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إسماعيل عن قيس قال سمعت ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشئ (قال الشافعي) ثم ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهى النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال " هي حرام إلى يوم القيامة " قال فإن لم يثبت ولم يكن في حديث على بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه.
باب الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) فخالفنا في نكاح المتعة فقال بعضهم النهى عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لان الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهى عن نكاح المتعة على الأبد، أبين من حديث علي بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالارخاص في المتعة وهي منهى عنها كما روى علي بن أبي طالب والنهى عندنا تحريم إلا أن تأتى دلالة على أنه اختيار لا تحريم قال أرأيت إن لم يكن في النهى عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الارخاص فيها أولى أم النهى عنها؟ قلنا بل النهى عنها والله أعلم أولى قال فما الدلالة على ما وصفت؟ قلت قال الله جل ثناؤه " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين وقال في المنكوحات " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق وقال في الطلاق " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقال " وإن أردتم استبدال
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاختلاف من جهة المباح 488
2 باب القراءة في الصلاة 488
3 باب في التشهد 488
4 باب في الوتر 489
5 باب سجود القرآن 489
6 باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف 490
7 باب الخلاف في ذلك 491
8 باب الفطر والصوم في السفر 492
9 باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم 494
10 باب الماء في الماء 495
11 باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء 495
12 باب التيمم 496
13 باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما 497
14 باب صوم يوم عاشوراء 498
15 باب الطهارة بالماء 499
16 باب الساعات التي تكره فيها الصلاة 503
17 باب الخلاف في هذا الباب 505
18 باب أكل الضب 508
19 باب المجمل والمفسر 509
20 باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن 511
21 باب في المرور بين يدي المصلى 512
22 باب خروج النساء إلى المساجد 513
23 باب غسل الجمعة 515
24 باب نكاح البكر 516
25 باب النجش 517
26 باب في بيع الرجل على بيع أخيه 517
27 بيع الحاضر للبادي 518
28 باب تلقى السلع 518
29 باب عطية الرجل لولده 519
30 باب بيع المكاتب 519
31 باب الضحايا 521
32 باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما 521
33 باب الاسفار والتغليس بالفجر 522
34 باب رفع الأيدي في الصلاة 523
35 باب الخلاف فيه 523
36 باب صلاة المنفرد 525
37 باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف 526
38 باب صلاة كسوف الشمس والقمر 527
39 باب الخلاف في ذلك 527
40 باب من أصبح جنبا في شهر رمضان 528
41 باب الحجامة للصائم 529
42 باب نكاح المحرم 530
43 باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع 531
44 باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له 531
45 باب لحوم الضحايا 532
46 باب العقوبات في المعاصي 533
47 باب نكاح المتعة 534
48 باب الخلاف في نكاح المتعة 534
49 باب في الجنائز 535
50 باب في الشفعة 535
51 باب في بكاء الحي على الميت 537
52 باب استقبال القبلة للغائط والبول 538
53 باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ 539
54 باب الكلام في الصلاة 539
55 باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا 540
56 باب القنوت في الصلوات كلها 542
57 باب الطيب للاحرام 542
58 باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام 543
59 باب ما يأكل المحرم من الصيد 544
60 باب خطبة الرجل على خطبة أخيه 545
61 باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له 546
62 باب نفى الولد 547
63 باب في طلاق الثلاث المجموعة 549
64 باب طلاق الحائض 550
65 باب بيع الرطب باليابس من الطعام 551
66 باب الخلاف في العرايا 552
67 باب بيع الطعام 553
68 باب المصراة (الخراج بالضمان) 554
69 باب الخلاف في المصراة 555
70 باب كسب الحجام 556
71 باب الدعوى والبينات 557
72 باب الخلاف في هذه الأحاديث 559
73 باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر 561
74 باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد 562
75 باب الخلاف في هذا الباب 562
76 باب قتل المؤمن بالكافر 564
77 باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر 565
78 باب جرح العجماء جبار 566
79 باب المختلفات التي عليها دلالة 567