منهما فإن قال قائل ما دل على أن أمر امرأة الرجل وما عز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " قيل إذ كان النبي يقول " خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " كان هذا لا يكون إلا أول حد حد به الزانيان فإذا كان أول فكل شئ جد بعد يخالفه فالعلم يحيط بأنه بعده والذي بعد ينسخ ما قبله إذا كان يخالفه وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث المرأة التي رجمها أنيس مع حديث ما عز وغيره فكانت الحدود ثابتة على المحدودين ما أتوا الحدود وإن كثر إتيانهم لها لأنهم في كل واحد من الأحول جانون ما حدوا فيه وهم زناة أول مرة وبعد أربع عشرة وكذلك القذفة الذين أنزل الله أن يجلدوا ثمانين وجميع أهل الحدود (قال الشافعي) وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها " ثم قال " فليبعها بعد الثالثة أو الرابعة " (قال الشافعي) وروى عن النبي في الشارب يجلد ثلاثا أو أربعا ثم يقتل ثم حفظ عن النبي أنه جلد الشارب العدد الذي قال يقتل بعده ثم أتى به فجلده ووضع القتل وصارت رخصة والقتل عمن أقيم عليه حد في شئ أربعا فأتى به الخامسة منسوخ بما وصفت وكذلك بيع الأمة بعد زناها ثلاثا أو أربعا.
باب نكاح المتعة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إسماعيل عن قيس قال سمعت ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشئ (قال الشافعي) ثم ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أم بعدها فأشبه حديث علي بن أبي طالب في نهى النبي عن المتعة أن يكون والله أعلم ناسخا فلا يجوز نكاح المتعة بحال وإن كان حديث الربيع بن سبرة يثبت فهو يبين أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال " هي حرام إلى يوم القيامة " قال فإن لم يثبت ولم يكن في حديث على بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روى إحلال المتعة سقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس وقد ذكرنا ذلك حيث سئلنا عنه.
باب الخلاف في نكاح المتعة حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) فخالفنا في نكاح المتعة فقال بعضهم النهى عن نكاح المتعة عام خيبر على أنهم استمتعوا من يهوديات في دار الشرك فكره ذلك لهم لا على تحريمه لان الناس استمتعوا عام الفتح في حديث عبد العزيز بن عمر فقيل له الحديث عام الفتح في النهى عن نكاح المتعة على الأبد، أبين من حديث علي بن أبي طالب وإذا لم يثبت فلا حجة فيه بالارخاص في المتعة وهي منهى عنها كما روى علي بن أبي طالب والنهى عندنا تحريم إلا أن تأتى دلالة على أنه اختيار لا تحريم قال أرأيت إن لم يكن في النهى عن نكاح المتعة دلالة على ناسخ ولا منسوخ الارخاص فيها أولى أم النهى عنها؟ قلنا بل النهى عنها والله أعلم أولى قال فما الدلالة على ما وصفت؟ قلت قال الله جل ثناؤه " والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " فحرم النساء إلا بنكاح أو ملك يمين وقال في المنكوحات " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " فأحلهن بعد التحريم بالنكاح ولم يحرمهن إلا بالطلاق وقال في الطلاق " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " وقال " وإن أردتم استبدال