وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك " وقال رسول الله " الولاء لمن أعتق " ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته وروى عنه أنه قال " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود وآداب وكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم لينكلوا عن مثلها وينكل بها غيرهم وكان هذا من أحسن الأدب.
باب الضحايا حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن مالك أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين. قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر ابن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى قال وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا فقال النبي " وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه " (قال الشافعي) فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى لان الضحية واجبة واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحى لان الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة يجب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة؟ قيل أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا " (قال الشافعي) وفى هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن أراد أن يضحى " ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحى ونأمر من أراد أن يضحى أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحى اتباعا واختيارا فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له روى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدى رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله شئ أحله الله له حتى نحر الهدى (قال الشافعي) في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول البعثة بالهدى أكبر من إرادة الضحية.
باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) نحن نقرأ آية الوضوء " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " بنصب أرجلكم على معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برءوسكم وعلى ذلك عندنا دلالة السنة والله أعلم قال والكعبان اللذان أمر بغسلهما ما أشرف من مجمع مفصل الساق والقدم والعرب تسمى كل ما أشرف واجتمع كعبا حتى تقول كعب سمن (قال الشافعي) فذهب عوام أهل العلم أن قول الله " وأرجلكم إلى الكعبين " كقوله " وأيديكم إلى المرافق " وأن المرافق والكعبين مما يغسل. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان مولى