ما يريد أن يأكل فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع رسول الله يده فقلت أحرام هو؟ قال " لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه " قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر (قال الشافعي) وحديث ابن عباس موافق لحديث ابن عمر أن رسول الله امتنع من أكل الضب لأنه عافه لا لأنه حرمه وقد امتنع من أكل البقول ذوات الريح لان جبريل يكلمه ولعله عافها لا محرما لها وقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لست بآكله " يعنى نفسه وقد بين ابن عباس أنه عافه وقال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولا محرمه " قال فجاء بمعنى ابن عباس بينا وإن كان معنى ابن عمر أبين منه قال " لست أحرمه وليس حراما ولست أكله " تفسير وأكل الضب حلال وإذا أصابه المحرم فداه لأنه صيد يؤكل.
باب المجمل والمفسر حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) قال الله عز وجل " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " الآية وقال الله جل ثناؤه " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر فيمن منع الصدقة أليس قد قال رسول الله " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله "؟ فقال أبو بكر هذا من حقها يعنى منعهم الصدقة وقال الله " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله " الآية. أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال " فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال " (شك علقمة) " ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم فإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله كما يجرى على المسلمين وليس لهم في الفئ شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الاسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم " (قال الشافعي) وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا للاخر ولا مخالفا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذي مخرجه عام يراد الخاص ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر فأمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله تعالى أعلم أمره بقتال المشركين من أهل الأوثان وهم أكثر من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي وذكر أبى بكر وعمر إياهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين من أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفرض الله قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث ابن بريدة في أهل الكتاب خاصة كما كان حديث أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال فالفرض في قتال من دان وآباؤه دين أهل الأوثان من المشركين أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حتى يسلموا ولا يحل أن تقبل منهم جزية بكتاب الله وسنة نبيه قال والفرض في أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كله دينهم أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانوا عربا أو عجما قال ولله كتب نزلت قبل نزول القرآن المعروف منها عند العامة التوراة