ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله جل ثناؤه " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " إلى قوله " حتى تغتسلوا " فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الانزال وأن من غابت حشفته في فرج المرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل " إذا التقى الختانان " مخالفا له قال أفتقول بهذا؟ فقلت إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقى الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال فماذا التقاء الختانين؟ قلت إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا قال فيقال لهذا التقاء؟ قلت نعم أرأيت إذا قيل التقى الفارسان أليس إنما يعنى إذا تواقفا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلفت دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ويقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس؟ قال بلى قلت ويقال إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال إن الناس ليقولونه قلت وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب فإنما يراد بهذا أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب.
(باب التيمم) حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) رضي الله عنه نزلت آية التميم في غزوة بنى المصطلق انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم * أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم * أخبرنا الشافعي قال سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن عمار بن ياسر قال فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب (قال الشافعي) ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم * أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التميم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب (قال الشافعي) فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لان عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل التيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالفه فهو ناسخ له أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمنة قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فمسح بجدران ثم يمم وجه وذراعيه (قال الشافعي) وابن الصمة وبنو الصمة معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الاسلام ومكان منه والأعرج وأبو الحويرث ثقة ولو كان حديث بن الصمة مخالفا حديث عمار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لان الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم