ويتأذى بريحه وهذا في الصحارى منهى عنه بهذا الحديث وبغيره بأن يقال " اتقوا الملاعن " وذلك أن يتغوط في ممر الناس في طريق من ظلال المسجد أو البيوت والشجر والحجارة وعلى ظهر الطريق ومواضع حاجة الناس في الممر والمنزل.
باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ " (قال الشافعي) وروى بعض أهل المدينة عن جابر أن النبي أمر الرجل يصلى في الثوب الواحد أن يشتمل بالثوب في الصلاة فإن ضاق اتزر به (قال الشافعي) وهذا إجازة أن يصلى وليس على عاتقه منه شئ وهو يقدر بالمدينة على ثوب امرأته وعلى العمامة والشئ يطرحه على عاتقه. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحق عن عبد الله بن شداد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يصلى في مرط بعضه على وبعضه عليه وأنا حائض (قال الشافعي) وليس واحد من هذين الحديثين مخالفا للآخر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ والله أعلم اختيار لا فرض بالدلالة عنه صلى الله عليه وسلم بحديث جابر وأنه صلى في مرط ميمونة بعضه عليه وبعضه على ميمونة لان بعض مرطها إذا كان عليها فأقل ما عليها منه ما يسترها مضطجعة ويصلى النبي عليه السلام في بعضه قائما ويتعطل بعضه بينه وبينها أو يسترها قاعدة فيكون يحيط بها جالسة ويتعطل بعضه بينه وبينها فلا يمكن أن يستره أبدا إلا أن يأتزر به ائتزارا وليس على عاتق المؤتزرين في هذه الحال من الإزار شئ ولا يمكن في ثوب في دهرنا أن يأتز به ثم يرده على عاتقيه أو أحدهما ثم يسترها وقلما يمكن هذا في ثوب في الدنيا اليوم وكذلك روى عن النبي عليه السلام أنه قال " إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فليتوشح به فإن لم يكفه فليأتزر به (قال الشافعي) وإذا صلى الرجل فيما يوارى عورته أجزأته صلاته وعورته ما بين سرته وركبته وليست السرة والركبة من العورة.
باب الكلام في الصلاة حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتى أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لاسلم عليه فوجدته يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال " إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الله أن لا يتكلموا في الصلاة " حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله " أصدق ذو اليدين؟ " فقال الناس: نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر