(باب خروج النساء إلى المساجد) حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي قال " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجن فليخرجن تفلات " (قال الربيع) يعنى لا يتطيبن.
أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " (قال الشافعي) وهذا حديث كلمنا فيه جماعة من الناس بكلام قد جهدت على تقصى ما كلموني فيه فكان مما قالوا أو بعضهم ظاهر قول رسول الله النهى عن منع إماء الله مساجد الله والنهى عندك عن النبي تحريم إلا بدلالة عن رسول الله أنه أراد به غير التحريم وهو عام على مساجد الله والعام عندك على عمومه إلا بدلالة عن النبي أو عن جماعة لا يمكن فيهم جهل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص فما تقول في هذا الحديث؟ أهو عام فيكون تحريم أن يمنع أحد إماء الله مساجد الله بحال أو خاص فيكون لهم منعهن بعض المساجد دون بعض فإنه لا يحتمل إلا واحدا من معنيين؟ قلت بل خاص عندي والله أعلم قال ما دل على أنه خاص عندك؟ قلت الاخبار الثابتة عن النبي بما لا أعلم فيه مخالفا قال فاذكر ما جاء عن النبي من الدليل على ما وصفت قلت. أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم " حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله يخطب يقول " لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم " فقال رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة قال " فانطلق فاحجج بامرأتك " قال فقلت أفترى أن فرضا على قيمها أن يمنعها أكبر مساجد الله لان أكبرها أو جبها ومن كل سفر؟ قال " نعم " قلت فمن أين قلته قال قلته بالخير عن رسول الله لان سفرها مع غير ذي محرم معصية وفرض الله أن تمنع المعصية قلت فقد زعمت أن فرض الله والخبر عن رسول الله أن تمنع أكبر مساجد الله قال ما أجد من هذا بدا وقال غيره أنا أكلمك بغير ما كلمك به فأقول ليس لقيمها أن يمنعها أن تسافر إلى مسجد قلت ولا يمنعها الوالي ولا زوجها ولا وليها من كان قال لا قلت فقد أمرت بأن لا تمنع المعصية بالسفر قال فإن قلت فعلى ذي محرمها أن يسافر معها لان في تركه السفر معها ما يوجب على الوالي منعها من السفر بلا محرم قلت فإن قيمها أخاها وهو موسر على من النفقة في السفر أعليها أو على أخيها؟
قال فإن قلت عليه نفقته وعليها نفقتها قلت فقد جعلت لها أن تكلفه إخراج شئ من ماله وأنت لا تجعل عليه أن ينفق عليها موسرة ولا معسرة صحيحة وتكلفها المسألة فأي الامرين كان ألزم لك أن ينفق عليها معسرة صحيحة شريفة تستحيي من المسألة خمسة دراهم في الشهر أو يكلف في سفر خمسمائة درهم قال فإن قلت فنفقته عليها قلت فأقول لك فكانت محجورا عليها أنفق عليه من مالها؟ قال بل لا أنفق على المحجور عليها إلا ما لا صلاح لها إلا به فكيف أنفق على آخر من مالها؟ قلت فقد منعتها إذا أكثر مساجد الله قال فكل ما قلت من هذا مخالفا قول أهل العلم قلت أجل وقد تركت إبانة ذلك لتعرف أن ما ذهبت إليه فيه كله على غير ما ذهبت إليه وهل علمت مخالفا في أن للرجل أن يمنع امرأته مسجد عشيرتها وإن كان على بابها والجمعة التي لا أوجب منها في المصر؟ قال وما علمته قلت فلو لم يكن فيما تساءلت عنه حجة إلا ما وصفت استدللت بأن أكثر أهل العلم يقولون إذا كان لزوج المرأة (م 76 8)