إذا جاءه قانع أو معتر أو بائس فقير شيئا ليكون عوضا مما منع وإن كان في غير أيام الأضحى (قال) ومن ضحى قبل الوقت الذي يمكن الامام أن يصلى فيه بعد طلوع الشمس ويتكلم فيفرغ فأراد أن يضحى أعاد ولا أنظر إلى انصراف الامام اليوم لان منهم من يؤخر ويقدم وكذلك لو قدم الامام فصلى قبل طلوع الشمس فضحى رجل أعاد إنما الوقت في قدر صلاة النبي التي كان يضعها موضعها.
باب العقوبات في المعاصي (قال الشافعي) كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ثم نزلت الحدود ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله قال " ما تقولون في الشارب والسارق والزاني؟ " وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله " هن فواحش وفيهن عقوبات وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته " ثم ساق الحديث قال ومثل معنى هذا في كتاب الله قال " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت " إلى آخر الآية فكان هذا أول العقوبة للزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " فإنا قد قرأناها. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وسئل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله " لأقضين بينكما بكتاب الله " فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر " فان اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها (قال الشافعي) رحمه الله كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا قال فذكر رسول الله عن الله حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما قال عمر من حد الثيب في الزنا (قال الشافعي) قال الله جل ثناؤه في الإماء " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فعقلنا عن الله أن على الإماء ضرب خمسين لأنه لا يكون النصف إلا لما يتجزأ فأما الرجم فلا نصف له لان المرجوم قد يموت بأول حجر وقد لا يموت إلا بعد كثير من الحجارة. أخبرنا عبد الوهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (قال الشافعي) رحمه الله وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي ولا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابي حين حولته من الأصل أم لا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عنى " (قال الشافعي) فكان هذا أول ما نسخ من حبس الزانيين وأذاهما وأول حد نزل فيهما وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله من أن الله أنزل حد الزنا للبكرين والثيبين وأن من حد البكرين النفي على كل واحد منهما مع ضرب مائة ونسخ الجلد عن الثيبين وأقر أحدهما الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ورجم ما عز بن ما عز ولم يجلد واحدا