فقيل له عبت على عثمان الاتمام وأتممت قال الخلاف شر قال نعم قلت وهذا مما وصفت من احتجاجك بما عليك قال وما في هذا مما على؟ قلت أترى أن ابن مسعود كان يتم وهو يرى الاتمام ليس له؟ قال ما يجوز أن يكون ابن مسعود أتم إلا والاتمام عنده له وإن اختار القصر ولكن ما معنى عيب ابن مسعود الاتمام قلت له من عاب الاتمام على أن المتم رغب عن الرخصة فهو موضع يجوز له به القول كما نوق فيمن ترك المسح رغبة عن الرخصة ولا نقول ذلك فيمن تركه غير رغبة عنها قال أما إنه قد بلغنا عن بعض أصحاب النبي عليه السلام أنه عاب الاتمام وأتمها عثمان وصلى معه قلت فهذا مثل ما رويت عن ابن مسعود من أن صلاتهم لا تفسد أفترى أنهم في صلاتهم مع عثمان أنهم كانوا لا يجلسون في مثنى؟ قال ما يجوز هذا عليهم قلت أفتفسد صلاته وصلاتهم بأنهم يعلمون أنه يصلى أربعا وإنما فرضه زعمت ركعتان أو تراهم إذا ائتموا به في الاتمام لو سها فقام يخالفونه فيجلسون في مثنى ويسلمون قال ما يجوز لي أن أقول هذا قلت قد قلته أولا ثم علمت أنه يلزمك فيه هذا فأمسكت عنه وقد اجترأت على قوله أولا وهو خلاف الكتاب والسنة وخلافهما أضيق عليك من خلاف من امتنعت من أن تعطى خلافه قال فتقول ماذا؟ قلت ما وصفت من أنهم مصيبون بالاتمام بأصل الفرض ومصيبون بالقصر الرخصة كما أقول في كل رخصة وأن لا موضع لعيب الاتمام إلا أن يتم رجل يرغب عن قبول الرخصة.
(باب الفطر والصوم في السفر) حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) قال الله جل ثناؤه في فرض الصوم " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فكان بينا في الآية أنه فرض عليهم عدة فجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة وأخبر أنه أراد بهم اليسر (قال الشافعي) وكان قول الله " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " يحتمل معنين أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم عددا إذا مضى المرض والسفر من أيام أخر ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاءوا لئلا يحرجوا إن فعلوا وكان فرض الصوم والامر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة ولم أعلم مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا متفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة مفترقتين فأما آية فلا لان معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده غيره فلم يختلفوا كما وصفت أن آية لم تنزل إلا معا لا مفترقة فدلت سنة رسول الله على أن أمر الله المريض والمسافر بالفطر خاصا لهما لئلا يحرجا ان فعلا (1) لأنهما يجزيهما أن يصوما في تينك الحالين شهر رمضان لان الفطر في السفر لو كان غير رخصة لمن أراد الفطر فيه لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالاحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن عزية عن محمد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن سعد بن معاذ قال قال جابر بن عبد الله كنا مع رسول الله زمان غزوة تبوك ورسول الله يسير بعد أن أضحى إذا هو بجماعة في ظل شجرة فقال " من هذه الجماعة "؟
قالوا رجل صائم أجهده الصوم أو كلمة نحو هذه فقال رسول الله " ليس من البر أن تصوموا في السفر " * أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله قال للصائم في