من جهة وامرأة من أخرى أو صبي من أخرى أو كافر من أخرى وأثبت كلهم رجلا فقالوا هذا قتله وغيب فأروا غيره فقالوا لم يقتله هذا وما كان في هذا المعنى فإذا لم يكن واحد من هذه المعاني فادعى أولياء الميت أن فلانا قتله وكان جماعة من وجه واحد ليس فيهم من تجوز شهادته يمكن أن يكونوا تواطؤوا على الباطل بعد القتل فيما لا يمكن أن يكون الذين جاءوا من وجوه متفرقة اجتمعوا فتواطؤوا على أن يقولوا إنه قتله لم يكن فيه قسامة يحلف المدعى عليهم ويبرؤون.
باب الخلاف في هذه الأحاديث حدثنا الربيع قال: (قال الشافعي) رضي الله عنه فخالفنا بعض الناس في هذه الأحاديث فجرد خلاف حديث اليمين مع الشاهد وخالف بعض معنى " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " وقد كتبت عليه واحججا اختصرت في هذا الكتاب بعضها فكان مما رد به اليمين مع الشاهد أن قال. قال الله تبارك وتعالى " شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " فقلت له لست أعلم في هذه الآية تحريم أن يجوز أقل من شاهدين بحال قال:
فإن قلت فيها دلالة على أن لا يجوز أقل من شاهدين؟ قلت فقله قال فقد قلته قلت فمن الشاهدان اللذان أمر الله جل ثناؤه بهما؟ قال عدلان حران مسلمان قلت فلم أجزت شهادة أهل الذمة؟ وقلت لم أجزت شهادة القابلة وحدها؟ قال لان عليا أجازها قلت فخلاف هي للقرآن؟ قال: لا قلت فقد زعمت أن من حكم بأقل من شاهدين خالف القرآن؟ وقلت له يجوز في شئ من الحديث أن يخالف القرآن؟ قال: فإن قلته؟ قلت فيقال لك قال الله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " إلى " فنصف ما فرضتم " - وقال " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " فزعمت أن الرجل إذا خلا بالمرأة وأغلق بابا وأرخى ستار أو خلا بها في صحراء وهما يتصادقان بأن لم يمسها كان لها المهر وعليها العدة فخالفت القرآن قال: لا قال عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ما قلت وإذا قالا لم نجعله للقرآن خلافا قلت فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى ألم تقولوا هذا فيه وهو أبعد من أن يكون خلافا لظاهر القرآن من هاتين الآيتين وذكرت له غيرهما وقلت أن الله عز وجل قال شاهدين وشاهدا وامرأتين ففيه دليل على ما تتم به الشهادة حتى لا يكون على من أقام الشاهدين يمين لا أنه حرم أن يحكم بأقل منه ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشئ حتى يحلف معه فهو حكم غير الحكم بالشاهدين كما يكون أن يدعى الرجل على الرجل الحق فينكل المدعى عليه عن اليمين فيلزمه عندك ما نكل عنه وعندنا إذا حلف المدعى فهو حكم غير شاهد ويمين وشاهدين قال: فإنا ندخل عليكم فيها وفى القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى " قلت فهذا القول خاص أو عام؟ قال بل عام قلت فأنت إذا أشد الناس له خلافا قال: وأين؟ قلت أنت تزعم لو أن قتيلا وجد في محلة أحلفت أهلها خمسين يمينا وغرمتهم الدية وأعطيت ولى الدم بغير بينة وقد زعمت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعى عام " فلا يعطى أحد إلا ببينة وأحلفت أهل المحلة ولم تبرئهم وقد زعمت أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واليمين على المدعى عليه " أن المدعى عليه إذا حلف برئ مما ادعى عليه فإن قلت هذا بأن عمر قضى به قلت فمن احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أولى بالحجة ممن احتج بقضاء غيره فإن قال بل من احتج بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقد احتججت بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أن قوله " البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " عام قال ما هو بعام قلنا فلم امتنعت من أن تقول بما إذا كشفت عنه أعطيت ما يدل على أن عليك أن تقول به؟ وقلت بما إذا كشفت عنه ووجد عليك خلافه؟ (قال) فقد جعلتم اليمين مع