ترك أمره فمن شاء أن يدع صومه ولا أحسبها ذهبت إلى هذا ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول لان الأول هو موافق القرآن أن الله فرض الصوم فأبان أنه شهر رمضان ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل معنى القرآن بأن لا فرض في الصوم إلا رمضان وكذلك قول ابن عباس ما علمت رسول الله صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعنى يوم عاشوراء كأنه يذهب يتحرى فضله في التطوع بصومه.
باب الطهارة بالماء حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) رضي الله عنه: قال الله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " وقال في الطهارة " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " فدل على أن الطهارة بالماء كله. حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي حدثنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض فقال النبي " إن الماء لا ينجسه شئ ". أخبرنا الثقة من أصحابنا عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ". أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " وبه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ". حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بمثله إلا أن مالكا جعل مكان ولغ شرب. خبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب " (قال الشافعي) فبهذه الأحاديث كلها نأخذ وليس منها واحد يخالف عندنا واحدا أما حديث بئر بضاعة فإن بئر بضاعة كثيرة الماء واسعة كان يطرح فيها من الأنجاس مالا يغير لها لونا ولا طعما ولا يظهر له فيها ريح فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها كذا؟ فقال النبي والله أعلم مجيبا " الماء لا ينجسه شئ " وكان جوابه محتملا كل ماء وإن قال وبينا أنه في الماء مثلها إذا كان مجيبا عليها فلما روى أبو هريرة عن النبي أن يغسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا دل على أن جواب رسول الله في بئر بضاعة عليها وكان العلم أنه على مثلها وأكثر منها ولا يدل حديث بئر بضاعة وحده على أن ما دونها من الماء لا ينجس وكانت آنية الناس صغارا إنما هي صحون وصحاف ومخاضب الحجارة وما أشبه ذلك مما يحلب فيه ويشرب ويتوضأ وكبير آنيتهم ما يحلب ويشرب فيه فكان في حديث أبي هريرة عن النبي " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " دليل على أن قدر ماء الاناء ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم تغير له طعما ولا ريحا ولا لونا ولم يكن فيه بيان أن ما يجاوزه وإن لم يبلغ قدر ماء بئر بضاعة لا ينجس فكان البيان الذي قامت به الحجة على من علمه في الفرق بين ما ينجس وبين ما لا ينجس وبين ما لا ينجس من الماء الذي لم يتغير عن حاله وانقطع به الشك في حديث الوليد بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله قال " إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " وفى الحديث " بقلال هجر " قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا (قال الشافعي) وقرب الحجاز قديما وحديثا كبار لعز الماء بها فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجسا وذلك قلتان بقلال هجر وفي قول النبي " إذا كان الماء