لا: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطى الله عبدا فهما في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟
قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر (قال الشافعي) وبهذا نأخذ وهو ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما حكيت " ولا يقتل حر بعبد ولا مؤمن بكافر ".
باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) فخالفنا بعض الناس فقال إذا قتل المؤمن الكافر الحر أو العبد قتلته به وإذا قتل المستأمن الكافر لم أقتله به (قال الشافعي) فقلت لغير واحد منهم أقاويل جمعتها كلها جماعها أن قلت لمن قلت منهم ما حجتك في أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد دون المستأمن؟ قال: روى ربيعة عن ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مؤمنا بكافر وقال " أنا أحق من وفى بذمته " فقلت له أرأيت لو لم يكن لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا أيكون هذا مما يثبت عندك؟ قال: إنه لمرسل وما نثبت المرسل قلت لو كان ثابتا كيف استجزت أن ادعيت فيه ما ليس فيه وجعلته على بعض الكفار دون بعض؟ وقلت لمن قلت: منهم أثابت حديثنا قال: نعم حديث على ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن له معنى غير الذي ذهبتم إليه قلت: وما معناه؟ قال لا يقتل مؤمن بكافر من أهل الحرب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد قلت أيتوهم أحد أنه يقال لا يقتل مؤمن بكافر أمر المؤمن بقتله؟ قال: أعنى من أهل الحرب مستأمنا قلت: أفتجد هذا في الحديث أو في شئ يدل عليه الحديث بمعنى من المعاني؟ فقال أجده في غيره قلت وأين ذلك قال: قال سعيد بن جبير في الحديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده قلت أيثبت حديث سعيد بن جبير وإن كان حدثه أيلزمنا تأويلك لو تأولته بما لا يدل عليه الحديث؟ قال:
فما معنى قول سعيد؟ قلت لا يلزمنا منه شئ فنحتاج إلى معناه ولو لزم ما كان لك فيه مما ذهبت إليه شئ قال: كيف قلت لو قيل لا يقتل مؤمن بكافر علمنا أنه عنى غير حربي وليس بكافر غير حربي إلا ذو عهد إما عهد بجزية وإما عهد بأمان قال: أجل قلت: ولا يجوز أن يخص واحدا من هذين وكلاهما حرام الدم وعلى من قتله ديته وكفارة إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر لم يختلف فيه قال: فما معناه؟ قلت: لو كان ثابتا فكان يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال لا يقتل مؤمن بكافر غير حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده قال: فإنا ذهبنا إلى أن لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا يقتل به ذو عهد لو قتله قلت: أفبدلالة؟
فما علمته جاء بأكثر مما وصفت قال بعضهم فإنما قلنا قولنا بالقرآن قلنا فاذكره قال: قال الله تبارك وتعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " فأعلم الله سبحانه أن لولى المقتول ظلما أن يقتل قاتله قلنا: فلا تعدو وهذه الآية أن تكون مطلقة على جميع من قتل مظلوما أو تكون على من قتل مظلوما ممن فيه القود ممن قتله ولا يستدل على أنها خاص إلا بسنة أو إجماع فقال بعض من حضره ما تعدو أحد هذين فقلت: إعن أيهما شئت قال:
هي مطلقة قلت: أفرأيت رجلا قتل عبده وللعبد ابن حر أيكون ممن قتل مظلوما؟ قال: نعم أفرأيت رجلا قتل ابنه ولابنه ابن بالغ أيكون الابن المقتول ممن قتل مظلوما قال؟ نعم قلت أفعلى واحد من هذين قود؟ قال لا قلت ولم وأنت تقتل الحر بالعبد الكافر؟ قال: أما الرجل يقتل عبده فإن السيد ولى دم عبده فليس له أن يقتل نفسه وكذلك هو ولى دم ابنه أوله فيه ولاية فلا يكون له أن يقتل نفسه مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن لا يقتل والد بولده فقيل أفرأيت رجلا قتل ابن عمه أخي أبيه وليس للمقتول ولى غيره وله ابن عم يلقاه بعد عشرة آباء أو أكثر