لم ينقص الشجر والأمهات وكذلك كراء الدار يبتاعها فيستغلها ثم يظهر منها على عيب يكون له الكراء بالضمان والضمان الذي يكون له به الكراء ضمان يحل له بالبيع بكل حال ألا ترى أنه يحل له في كل شئ دلس له فيه بعيب مما وصفت أن يمسكه بعيبه ويموت ويهلك فيهلك من ماله ويعتق المماليك فيقع عليهم عتقه لأنه مالك تام المالك جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيارا فيما دلس له به إن شاء رده وإذا جعل إن شاء رده فقد جعل له إن شاء أن يمسكه فقد أبان رسول الله أن له أن يمسك في الشاة المصراة فقال " إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " من إبانته الأول بقول " إن شاء رده " (قال الشافعي) فأما ما ضمن ببيع فاسد أو غصب أو غير ملك صحيح فلا يكون له خراجه ولا يكون له منفعة مالا يحل له حبسه وكيف يجوز إذا جعل رسول الله المنفعة من المملوك للذي يحل له ملكه المالك المدلس أن يحيل معناه أن يجعل لغير مالك ولمن لا يحل له حبس الذي فيه المنفعة فيكون قد أحيل إلى ضده وخولف فيه معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب الخلاف في المصراة حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) فخالفنا بعض الناس في المصراة فقال: الحديث فيها ثابت ولكن الناس كلهم تركوه فقلت له أفتحكي لي عن أحد من أصحاب رسول الله أنه تركه؟ قال: لا قلت فأنت تحكى عن ابن مسعود أنه قال فيها مثل معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلت له أو تحكى عن أحد من المتابعين أنه تركه؟ فما علمته ذكر في مجلسه ذلك أحدا منهم يخالفه قال: إنما عنيت بالناس المفتين في زماننا أو قبلنا لا التابعين قلت له: أتعني بأي البلدان؟
قال: بالحجاز والعراق: فقلت له: فاحك لي من تركه بالعراق؟ قال أبو حنيفة لا يقول به وأصحابه قلت أفتعد أصحابه إلا رجلا واحدا لأنهم قبلوه عن واحد؟ قال: فلم أعلم غيره قال به. قلت أنت أخبرتنا عن ابن أبي ليلى أنه قال يردها وقيمة اللبن يومئذ قال: وهكذا كان يقول ولكن لا نقول به. فقلت أجل: ولكن ابن أبي ليلى قد زاد الحديث فتأول فيه شيئا يحتمله ظاهره عندنا على غيره فقلنا بظاهره وابن أبي ليلى أراد اتباعه لا خلافه قال فما كان مالك يقول فيه؟ قلت أخبرني من سمعه يقول بالحديث قال فما كان الزنجي يقول فيه؟ قلت سمعته يفتى فيه بمعنى الحديث (قال الشافعي) وقلت له ما كان من يفتى بالبصرة يقول فيه: قال ما أدرى قلت أفرأيت من غاب عنك قوله من أهل البلدان أيجوز لي أن أقول على حسن الظن بهم وافقوا حديث رسول الله قال: لا إلا أن تعلم قولهم (قال الشافعي) فقلت فقد زعمت أن الناس كلهم تركوا القول بحديث رسول الله في المصراة وزعمت على لسانك أنه لا يجوز لك ما قلت ولم يحصل في يديك من الناس أحد تسميه غير صاحبك وأصحابه (قال الشافعي) وقلت له: وهل وجدت لرسول الله حديثا يثبته أهل الحديث يخالفه عامة الفقهاء إلا إلى حديث لرسول الله مثله؟ قال:
كنت أرى هذا قلت فقد علمت الآن أن هذا ليس هكذا قال وكنت أرى حديث جابر أن معاذا كان يصلى مع النبي العتمة ثم يأتي بنى سلمة فيصلى بقومه العتمة هي له نافلة ولهم فريضة فوجدنا أصحابكم المكيين عطاء وأصحابه يقولون به ووجدنا وهب بن منبه والحسن وأبا رجاء العطاردي وبعض مفتى أهل زمانيا يقولون به قلت وغير من سميت؟ قال: أجل وفى هؤلاء ما دل على أن الناس لم يجمعوا على تركه قلت له ولقد جهدت منذ لقيتك وجهدنا أن نجد حديثا واحدا يثبته أهل الحديث خالفته العامة فما وجدنا إلا أن يخالفوه إلى حديث رسول الله فذكر حديثا قلت أثابت هو؟ قال: لا فقلت ما لا يثبت مثله فليس بحجة لاحد ولا عليه قال: فكيف