اختلاف الحديث - الإمام الشافعي - الصفحة ٥٣٦
أبو رافع فإنما يأخذ بالشفعة من المشترى قال نعم قلت وبمثل الثمن الذي اشتراه به لا ينقصه البائع ولا أن على أبى رافع أن يضع من ثمنه عنه شيئا؟ قال نعم فقلت أتعلم أن ما وصفت عن أبي رافع كله تطوع؟ قال: فقد رأى له الشفعة في بيت له فقلت وإن رأى الشفعة في بيت له ما كان عليا في ذلك شئ عارض حديثنا بل حديث النبي إنما يعارض بحديث عن النبي فأما رأى رجل فلا يعارض به حديث النبي قال: فلعله سمعه من رسول الله قلت ألست تسمعه حين حكى عن رسول الله؟ قال " الجار أحق بسقبه لا ما أعطى من نفسه " قال: بل هكذا حكايته عن النبي قلت ولعله لا يرى له الشفعة فتطوع له بما لا يرى كما يتطوع له بما ليس عليه فإن حملته على أنه إنما أعطاه ما يراه عليه قيل فقد رأى على نفسه أن يعطيه بيتا لم يبعه بنصف ما أعطى به قال: لا أراه يرى هذا قلت ولا أرى عليه أن له شفعة فيما نرى والله أعلم. ولكن أحسن أن يفعل وقلت له نحن نعلم وأنت تعلم أن قول النبي " الجار أحق بسقبه " لا يحتمل إلا معنين لا ثالث لهما. قال فما هما؟ قلت أن يكون أجاب عن مسألة لم يخل أكثرها أن يكون أراد أن الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض فإن كان هذا المعنى فلا يجوز أن يدل على أن قول النبي خرج عاما أراد به خاصا إلا بدلالة عن رسول الله أو إجماع من أهل العلم وقد ثبت عن رسول الله " أن لا شفعة فيما قسم " فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاسم دون الجار المقاسم وقلت له حديث أبي رافع عن رسول الله جملة وقلنا عن النبي منصوص لا يحتمل تأويلا. قال: فما المعنى الثاني الذي يحتمله قول النبي؟ قلت: أن تكون الشفعة لكل من لزمه اسم جوار وأنت تزعم أن الجوار أربعون دارا من كل جانب وأنت لا تقول بحديثنا ولا بما تأولت من حديثك ولا بهذه المعاني. قال:
ولا يقول بهذا أحد قلت: أجل لا يقول بهذا أحد وذلك يدلك على أن رسول الله أراد أن الشفعة لبعض الجيران دون بعض وأنها لا تكون إلا لجار لم يقاسم. قال أفيقع اسم الجوار على الشريك؟ قلت: نعم وعلى الملاصق وعلى غير الملاصق قال فالشريك ينفرد باسم الشريك؟ قلت أجل والملاصق ينفرد باسم الملاصقة دون غيره من الجيران ولا يمنع ذلك واحدا منهما أن يقع عليه اسم جوار قال: أفتوجدني ما يدل على أن اسم الجوار يقع على الشريك؟ قلت زوجتك التي هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار. قال حمل بن مالك بن النابغة: كنت بين جارتين لي يعنى ضرتين وقال الأعشى:
أجارتنا بيني فإنك طالقه * وموموقة ما كنت فينا ووامقه أجارتنا بيني فإنك طالقه * كذاك أمور الناس تغدو وطارقه وبيني فإن البين خير من العصا * وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه حبستك حتى لا منى كل صاحب * وخفت بأن تأتى لدى ببائقه (قال الشافعي) وروى غيرنا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت الطريق واحدة " وذهب بعض البصريين إلى أن قال الشفعة لا تكون إلا للشريك وهما إذا اشتركا في طريق دون الدار وإن اقتسما الدار شريكان (قال الشافعي) فيقال له الشريكان في الدار أو في الطريق دون الدار فإن قال في الطريق دون الدار قيل له فلم جعلت الشفعة في الدار التي ليسا فيها بشريكين بالشرك في الطريق والطريق غير الدار أرأيت لو باع داراهما فيها شريكان وضم في الشراء معها دارا أخرى غيرها لا شرك فيها ولا طريقها أتكون الشفعة في الدار أو في الشرك؟ قال: بل في الشرك دون
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب الاختلاف من جهة المباح 488
2 باب القراءة في الصلاة 488
3 باب في التشهد 488
4 باب في الوتر 489
5 باب سجود القرآن 489
6 باب القصر والاتمام في السفر في الخوف وغير الخوف 490
7 باب الخلاف في ذلك 491
8 باب الفطر والصوم في السفر 492
9 باب قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم 494
10 باب الماء في الماء 495
11 باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء 495
12 باب التيمم 496
13 باب صلاة الامام جالسا ومن خلفه قياما 497
14 باب صوم يوم عاشوراء 498
15 باب الطهارة بالماء 499
16 باب الساعات التي تكره فيها الصلاة 503
17 باب الخلاف في هذا الباب 505
18 باب أكل الضب 508
19 باب المجمل والمفسر 509
20 باب الخلاف بيمن تؤخذ منه الجزية وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن 511
21 باب في المرور بين يدي المصلى 512
22 باب خروج النساء إلى المساجد 513
23 باب غسل الجمعة 515
24 باب نكاح البكر 516
25 باب النجش 517
26 باب في بيع الرجل على بيع أخيه 517
27 بيع الحاضر للبادي 518
28 باب تلقى السلع 518
29 باب عطية الرجل لولده 519
30 باب بيع المكاتب 519
31 باب الضحايا 521
32 باب المختلفات التي يوجد على ما يوجد منها دليل على غسل القدمين ومسحهما 521
33 باب الاسفار والتغليس بالفجر 522
34 باب رفع الأيدي في الصلاة 523
35 باب الخلاف فيه 523
36 باب صلاة المنفرد 525
37 باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف 526
38 باب صلاة كسوف الشمس والقمر 527
39 باب الخلاف في ذلك 527
40 باب من أصبح جنبا في شهر رمضان 528
41 باب الحجامة للصائم 529
42 باب نكاح المحرم 530
43 باب ما يكره في الربا من ا لزيادة في البيوع 531
44 باب من أقيم عليه حد في شئ أربع مرات ثم عاد له 531
45 باب لحوم الضحايا 532
46 باب العقوبات في المعاصي 533
47 باب نكاح المتعة 534
48 باب الخلاف في نكاح المتعة 534
49 باب في الجنائز 535
50 باب في الشفعة 535
51 باب في بكاء الحي على الميت 537
52 باب استقبال القبلة للغائط والبول 538
53 باب الصلاة في الثوب ليس على عاتق المرء منه شئ 539
54 باب الكلام في الصلاة 539
55 باب الخلاف في الكلام في الصلاة ساهيا 540
56 باب القنوت في الصلوات كلها 542
57 باب الطيب للاحرام 542
58 باب الخلاف في تطيب المحرم للاحرام 543
59 باب ما يأكل المحرم من الصيد 544
60 باب خطبة الرجل على خطبة أخيه 545
61 باب الصوم لرؤية الهلال والفطر له 546
62 باب نفى الولد 547
63 باب في طلاق الثلاث المجموعة 549
64 باب طلاق الحائض 550
65 باب بيع الرطب باليابس من الطعام 551
66 باب الخلاف في العرايا 552
67 باب بيع الطعام 553
68 باب المصراة (الخراج بالضمان) 554
69 باب الخلاف في المصراة 555
70 باب كسب الحجام 556
71 باب الدعوى والبينات 557
72 باب الخلاف في هذه الأحاديث 559
73 باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من مات ولم يحج أو كان عليه نذر 561
74 باب المختلفات التي لا يثبت بعضها من أعتق شركا له في عيد 562
75 باب الخلاف في هذا الباب 562
76 باب قتل المؤمن بالكافر 564
77 باب الخلاف في قتل المؤمن بكافر 565
78 باب جرح العجماء جبار 566
79 باب المختلفات التي عليها دلالة 567