العرايا في حال وزاد عليهم إذ أحلها إلى الجذاذ فجعل طعاما بطعام إلى أجل وإلى أجل مجهول لان الجذاذ مجهول والآجال لا نجوز إلا معلومة قال والعرايا التي أرخص رسول الله فيها فيما دون ذكر محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فقال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فأرخص لهم رسول الله أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا.
باب بيع الطعام حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى وقال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شئ إلا مثله. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله " من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم " أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي (قال الشافعي) وليس شئ من هذه الأحاديث مختلفا ولكن بعضها من الجمل التي تدل على معنى المفسر وبعضها أدى فيه أكثر مما أدى في بعضه قال فسألني مقدم من أهل العلم ممن يكثر خلافنا ويدخل المجمل على المفسر والمفسر على المجمل فقال أرأيت هذه الأحاديث أمختلفة هي؟ قلت ما يخالف منها واحد واحدا قال فأبن لي من أين اتفقت ولم تختلف قلت أما ابن عمر فيقول أن رسول الله قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فدل هذا على أن لا يجوز لمبتاع طعاما بيعه قبل أن يستوفيه لأنه والله أعلم مضمون بالبيع على البائع فلا يكون من ضمان غيره بالبيع ويأخذ هو ثمنه وربحه وهو لو هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع أخذ منه رأس ماله وكان كمن لا بيع بينه وبينه وأما حديث طاوس عن ابن عباس فمثل حديث ابن عمر والله أعلم إلا أنه لم يذكر فيه من ابتاع طعاما وفيه دلالة إذ قال أما الذي نهى عنه رسول الله " فالطعام أن يباع حتى يعلم " يعنى حتى يكال وإذا اكتاله المشترى فقد استوفاه وإن كان حديث ابن عمر أوضح معنى منه فأما حديث حكيم بن حزام فإن رسول الله نهاه والله أعلم عن أن يبيع شيئا بعينه لا يملكه والدليل على أن هذا معنى حديث حكيم بن حزام والله أعلم حديث أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله أمر من سلف في تمر سنتين أو ثلاث أن يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وهذا بيع ما ليس عند المرء ولكنه بيع صفة مضمونة على بائعها وإذا أتى بها البائع لزمت المشترى وليست بيع عين بيع العين إذا هلكت قبل قبض المبتاع انتقض فيها البيع ولا يكون بيع العين مضمونا على البائع فيأتي بمثله إذا هلكت. فقال كل ما قلت كما قلت وبه أقول. فقلت له ولا نجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا نعطل منهما واحدا لان علينا في كل ما علينا في صاحبه ولا نجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه قال: فقلت له ولو ذهب ذاهب في هذه الأحاديث إلى أن يجعلها مختلفة فيقول حكى ابن عباس قدوم النبي المدينة وهم يسلفون فأمرهم أن يسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم (م 81 8)