في ترك أمر عمر لأمر النبي فعل عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي أوجب الله عليه وعليهم وعلى جميع خلقه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وفى هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله فيه سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أن علم خاص الاحكام خاص على ما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وقسم أبو بكر حتى لقى الله فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم على فألغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما لله عز وجل في المال ثلاثة أقسام قسم الفئ وقسم الغنيمة وقسم الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر ولا عمر ولا على وفى هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الاجماع منهم وفيه ما يرد على ما ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده قيل له فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم أبى بكر ثم يجمعوا على قسم عمر ثم يجمعوا على قسم على وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة. فإن قال قائل: فكيف تقول؟ قلت لا يقال لشئ من هذا إجماع ولكن ينسب كل شئ منه إلى فاعله فينسب إلى أبى بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى على فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا مخالف ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله وفى هذا ما يدل على أن ادعاء الاجماع في كثير من خاص الاحكام ليس كما يقول من يدعيه. فإن قال قائل: أفتجد مثل هذا؟ قلنا إنما بدأنا به لأنه أشهر ما صنع الأئمة وأولى أن لا يختلفوا فيه وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن أبا بكر جعل الجد أبا ثم طرح الاخوة معه ثم خالفه فيه عمر وعثمان وعلى ومن ذلك أن أبا بكر رآى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم بذلك فأطلقهم عمر وقال لا سبى ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فحدثه فقال له عمر لانت الرجل الذي لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال أحبلت؟ فقالت: نعم من مر عرس بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف فقال أشيروا على قال وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر على يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك فقال أشر على أنت قال أراها نستهل به كأنها لا نعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال عمر صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر مائة وغربها عاما (قال الشافعي) فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما وهو الرجم وخالف عثمان أن لا يحدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحد منهم من خلافه بعد حده إياها حرف ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله قال وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذ قيل حد عمر مولاة حاطب كذا لم يكن ليجلدها
(٥٠٧)