وقال (ع): المستبد برأيه موقوف على مداحض الزلل.
وقال (ع): لا تشر على المستبد برأيه.
وعنه (ع): من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه. رواه البرقي (ره) في المحاسن 602. وروى أيضا معنعنا عنه (ع) في المحاسن 601، أنه قال: لن يهلك امرؤ عن مشورة. ورواهما عنه، في الحديث 4، من الباب 21 و 22، من أحكام العشرة، من الوسائل:
5، 424 و 427.
وعن الشهيد (ره) في الدرة الباهرة، قال قال الإمام الكاظم عليه السلام: من استشار لم يعدم عند الصواب مادحا، وعند الخطاء عاذرا.
الحديث 6، من الباب 20، من أحكام العشرة، من مستدرك الوسائل:
2، 65.