الحديث 3، من الباب 21، من أحكام العشرة من الوسائل: 5، 424.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: استشر العاقل من الرجال الورع، فإنه لا يأمر الا بخير، وإياك والخلاف، فان خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا.
وقال (ع): ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه مالا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا له دين وورع. ثم قال (ع): أما انه إذا فعل ذلك لم يخذله الله، بل يرفعه الله، ورماه بخير الأمور، وأقربها إلى الله.
وقال أيضا: ان المشورة لا تكون الا بحدودها، فمن عرفها بحدودها، والا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي يشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا، والرابعة ان تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثم يستر ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا جهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة، الخ (74).