وحريم بئر وحريم نهر وحريم حصن والحرمة بين الرجال والنساء وهي الحجب، وحريم بين الحلال والحرام لا مرتع فيه، وحريم لا يؤمن في الأولين والآخرين، وحريم حرمته الرحم، وحريم ما جاوز الأربع من الحرائر وحريم القضاء.
أقول: لم أجد هذا الكتاب الا في دعائم الاسلام، وصاحب الدعائم لم يذكره متواليا ومنظما، بل قسمه على الأبواب والمواضيع المختلفة من كتابه، على ما هو ديدن الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحديث الواحد، في الباب الذي يلائمه، كما في الحديث 80 و 86، و 634، و 981، و 1416، و 1541، و 1553 و 1619، و 1741، و 1782، و 1882، و 1889، و 1891، و 1898، و 1906، من المجلد الثاني من دعائم الاسلام ص 34 و 36 و 174، و 256 و 402 و 440 و 442 و 457 و 485 و 498.
و 528، و 529، و 530، و 532، و 535. نعم الفصل الأول - على ما ذكرنا هنا - رواه المجلسي العظيم (ره) في الحديث (35) من الباب (16) من القسم الأول من المجلد السادس عشر، من البحار، ص 36، س 7 عكسا - عن كتاب قضاء الحقوق، للشيخ أبي علي ابن الطاهر السوري (13).
ثم لا يخفى انه لا دليل على وحدة الكتاب، بل المظنون ان ما ذكره