أيوب، عن صفوان بن يحيى قال: حدثني بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر وإذا خفرت الذمة اديل لأهل الشرك من أهل الإسلام وإذا منعت الزكاة ظهرت الحاجة (١).
[٤٩١٨] ٤ - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (2) فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[4919] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم، عن ابن راشد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا (4).
[4920] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعثمان بن عيسى، عن علي بن سالم قال قال أبو إبراهيم (عليه السلام): اتق الزنا فانه يمحق الرزق ويبطل الدين (5).
[4921] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): في الزنا خمس