رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز (ثم قال) أخرجه ابن السمان في كتاب الموافقة (وفي المناقب ص 222) للخوارزمي الحنفي (المولود سنة 484 والمتوفى سنة 568 ه) طبع إيران سنة 1312 ه وأخرجه أيضا في كتابه الآخر المعروف بمقتل الحسين عليه السلام (ج 2 ص 39 طبع النجف الأشرف سنة 1367 ه) بسند آخر عن الحسن البصري عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة يقعد علي بن أبي طالب على الفردوس وهو جبل قد علا على الجنة وفوقه عرش رب العالمين، ومن سفحه تنفجر أنهار الجنة وتتفرق في الجنان وهو جالس على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم، فلا يجوز أحد الصراط إلا ومعه براءة بولايته وولاية أهل بيته يشرف فيدخل محبيه الجنة ومبغضيه النار، (وأخرج) الحديث إبراهيم بن محمد الحمويني الشافعي المولود سنة 644 والمتوفى سنة 722 ه في كتابه فرائد السمطين (ج 1) الباب الرابع والخمسين، (وأخرجه) المحب الطبري الشافعي أيضا في كتابه الآخر المسمى (بالرياض النضرة) في فضائل العشرة (ج 2 ص 173 وص 177 وص 244 طبع مصر سنة 1327)، وقال خرجه الحاكمي في الأربعين (وأخرجه) ابن أبي عدسة في تاريخه، وهذا لفظه قال أبو بكر لعلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز أحد الصراط إلا من كتبت له الجواز (وأخرجه الشيخ سليمان الحنفي القندوزي المولود سنة 1220 والمتوفى سنة 1294 في كتابه ينابيع المودة (ص 86 وص 112) طبع اسلامبول سنة 1301 ه وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب كما في غاية المرام، (وأخرجه) الخطيب البغدادي في تاريخه (ج 3 / 161) عن ابن عباس والقاضي عياض في (الشفاء) والعلامة السيد أبو بكر ابن شهاب الدين العلوي الحسيني الشافعي في كتابه (رشفة الصادي من بحور
(٥)