(قال المؤلف) تقدم حديث بمعناه عن عمر بن الخطاب، ولاختلاف الراوي واللفظ أخرجنا الحديث ثانيا إثباتا للمطلوب.
(الحديث الثاني والأربعون) (مناقب الخطيب الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي ص 187) أخرج بسنده عن عبد الله بن عمر قال: ثلاث لعلي وددت أن تكون لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم، تزوجه بفاطمة، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.
(قال المؤلف) تقدم حديث نحوه في أمرين والأمر الثالث قضية النجوى وهي قضية مشهورة معروفة، وهي من خصائص الإمام عليه السلام لا يشاركه فيها أحد من الصحابة وقد اتفق المحدثون والمفسرون على ذلك، ففي كفاية الطالب للكنجي الشافعي (ص 52) قال: (الباب التاسع والعشرون في أن آية النجوى عمل بها علي عليه السلام دون ساير الصحابة ثم نسخت فلم يعمل بها أحد)، ثم روى بسنده عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما نزلت (يا آيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) دعاني رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال لي ما ترى دينارا فقلت لا يطيقونه، قال: كم قلت حبة أو شعيرة (من ذهب) قال إنك لزهيد فنزلت (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم، الآية) قال علي عليه السلام فبي خفف الله عن هذه الأمة ولم تنزل في أحد قبلي، ولا نزلت في أحد بعدي، ولا عمل بها أحد غيري، قال ابن عمر كان لعلي بن أبي طالب ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية، وآية النجوى، قال مجاهد، نهوا (أي الصحابة) عن مناجاة