النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به ثم نزلت الرخصة فكانت الصدقة عند النجوى فريضة من الله، فهذه الآية من كتاب الله لم يعمل بها غير علي عليه السلام (ثم قال الكنجي) قلت وفي ذلك خصيصة وفضيلة لا تخفى على أولي الألباب، وشهرته عند أئمة الحديث تغني عن الكلام عن سنده، قال ابن جرير الطبري أجمع المفسرون على أنه لم يعمل بها غير علي (انتهى).
وقد تقدم شطر قليل في معنى الآية ففيما ذكرناه كفاية، وإليك الإشارة إلى بعض من أخرج هذه القضية من علماء الحنفية والشافعية (فمنهم) العلامة جار الله محمود بن عمر الحنفي في الكشاف (ج 2 ص 443) طبع مصر سنة 1308 (ومنهم) أبو جعفر الطبري صاحب مذهب الطبرية في تفسيره المعروف بتفسير الطبري (ج 28 ص 14) طبع مصر سنة 1321 ه (ومنهم) محمد بن السائب الكلبي في تفسيره (ج 4 ص 105) طبع مصر 1355 ه (ومنهم) السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور (ج 6 ص 185) (ومنهم) علاء الدين المعروف بالخازن في تفسيره المعروف بتفسير الخازن، واسمه (لباب التأويل ومعاني التنزيل) (ج 4 ص 242) (ومنهم) إبراهيم بن معقل النسفي الحنفي في تفسيره المطبوع بهامش تفسير الخازن (ج 4 ص 242) واسم تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) وفي هذا التفسير خاصة ذكر تفصيل قضية النجوى وبما تصدق به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبما سأل عنه وهي عشرة مطالب مهمة تقدم بيانها، وقال في آخر كلامه: فلما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أسئلته نزل نسخها (أي نسخ الآية).