وجعل في شيئا من سكر وشربه من به وجع الكبد برء بإذن الله تعالى البينة تسلم الحامل إذا شربت من مائها ويعلق على صاحب اليرقان وعلى صاحب بياض العين بعد أن يشربا من مائها ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (34) باب انه لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن أو مروية عن المعصومين عليهم السلام ونهى عن التمائم والتول وما لا يعرف و جواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء وقرائتها مع وضع اليد على الموضع الذي تشتكي قال الله تعالى في سورة يونس (10) يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (57) بنى - إسرائيل (17) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا (82).
فصلت (41) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد (44).
557 (1) ئل 878 ج 4 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن علان بن محمد بن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالتعويذ ان يكون على الصبى والمرأة.
558 (2) ك 303 - الحسين بن بسطام واخوه عبد الله في طب الأئمة عن سهل بن محمد بن سهل قال حدثنا عبد ربه بن محمد بن إبراهيم عن ابن أورمة عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النشرة للمسحور فقال ما كان أبى عليه السلام يرى به بأسا.
559 (3) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان