تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
572 (16) وعن شعيب بن رزيق عن فضالة والقاسم جميعا عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ قال لا بأس قلت ربما اصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس ينجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم واما الرجل والصبى فلا بأس.
573 (17) قرب الإسناد 52 الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان فقال علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.
574 (18) الجعفريات 167 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رقا الا في ثلاث في جبة (1) أو في عين أو دم لا يرقأ الدعائم 141 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا رقى الا في ثلاث حمة وعين ودم لا يرقأ والحمة السم.
575 (19) الدعائم 141 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليه السلام إذا أردت أن تعوذ فضم كفيك واقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ثم اجعلهما على المكان الذي تجد ثم ضمها واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات ثم ضعهما على المكان الذي تجد الثاني (2) ثم ضمهما واقرأ بفاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ثم ضعهما على الوجع.
576 (20) وفيه 142 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال إذا أردت أن ترقى الجرح يعنى من الالم والدم وما نخاف منه عليه فضع يدك على الجروح وقل بسم الله أرقيك بسم الله الأكبر من الحد