الصلاة ما دام محرما.
6191 (35) فقه الرضا 74 - قال أبى: رجل أقام على - 1 - احرامه بمكة، قصر الصلاة ما دام محرما.
6192 (36) كا 326 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد يب 570 - صا 335 - ج 2 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن - 2 - (عن الحسن - يب خ صا) بن منيل، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسن عليه السلام قال: (قال - يب) (نعم - كا) زر (قبر - خ صا) الطيب، وأتم الصلاة فيه - 3 - (قلت أتم الصلاة؟ قال أتم - يب صا) قلت: (فان - كا) بعض أصحابنا يرون - 4 - التقصير، قال: انما يفعل - 5 - ذلك الضعفة.
ئل 555 - (بعد ذكر الحديث عن الشيخ قال) ورواه ابن قولويه في المزار.
6193 (37) ك 504 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال: ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك وكلما دخلت الحائر، فسلم، ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر، فإذا أردت ان تخرج، فاصنع مثل ذلك، ولا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت الخبر.
6149 (38) ئل 557 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر قال: ليس الصلاة الا الفرض بالتقصير، ولا تصل النوافل.