في الاتمام والتقصير (الصلاة - يب صا) في الحرمين، فمنها بان يتم - 1 - الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يقصر - 2 - ما لم لينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما - 3 - إلى أن صدرنا في - 4 - حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (أيام - صا كا) فصرت إلى التقصير - وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب (إلى - كا) بخطه: قد علمت يرحمك الله فصل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فانا - 5 - أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما (من - يب صا) الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: انى كتبت إليك بكذا، وأجبتني - 6 - بكذا، فقال: نعم فقلت اي شئ تعنى بالحرمين؟ فقال:
مكة والمدينة يب صا ومنى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى، وزرت البيت ورجعت إلى منى، فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام وقال بإصبعه ثلاثا.
6177 (21) يب 568 - صا 331 - ج 2 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: إذا دخلت مكة، فأتم يوم تدخل.
6178 (22) يب 569 - صا 333 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من اجل الناس، قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة، أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.