التي سمعها من الرضا عليه السلام، ان الصلاة انما قصرت في السفر، لان الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، والسبع انما زيدت فيها بعد، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعته وإقامته، لان لا يشتغل عما لابد له منه من معيشته رحمة من الله عز وجل، وتعطفا عليه الا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة الف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما، وانما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل، لان كل صلاة لا يقصر فيها (لا يقصر فيما بعدها من التطوع - 1 -) وذلك أن المغرب لا يقصر فيها (فلا تقصير - 2 - فيما بعدها من التطوع - 3 -) وكذلك الغداة لا تقصير فيها (فلا تقصير - خ) فيما قبلها من التطوع، وانما صارت العتمة مقصورة، وليس يترك ركعتيها، لان الركعتين ليستا من الخمسين، وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وانما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل، لاشتغاله وضعفه وليحرز - 4 - صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
العلل 99 - والعيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل نحوه (وزاد بعد قوله لا فرق بينهما) فان قال قد يختلف المسير - 5 - (فسير البقر انما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخا - العلل) فلم جعلت (أنت - العلل) مسيرة يوم ثمانية فراسخ