قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ثلث.
6373 (6) كا 122 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سئلته عن الصلاة في السفر، قال: ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا انه ينبغي للمسافر ان يصلى بعد المغرب أربع ركعات، وليتطوع بالليل ما شاء، ان كان نازلا وان كان راكبا، فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته ايماء، وليكن رأسه حين يريد السجود اخفض من ركوعه.
6374 (7) يب 303 - 137 - محمد بن يعقوب، عن كا 122 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب، فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل واقضه.
6375 (8) الدعائم 235 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال:
ليس في السفر في النهار صلاة الا الفريضة، ولك فيه ان شئت ان تصلى من أول الليل إلى آخره، ولا تدع ان تقضى نافلة النهار في الليل.
6376 (9) يب 137 - محمد بن يعقوب، عن كا 122 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد، بن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحرث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب، لا تدعهن في حضر ولا سفر.
6377 (10) يب 167 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن بحر، عن ابن مسكان، عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وان طلبتك الخيل.