أصحابنا، فقلت اقضوا، فقال لي: أفأقول لهم لا تصلوا، وانى اكره ان أقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
6383 (16) يب 138 - صا 221 - عنه، عن محمد ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟
فقال: (له - صا ط) نعم: فقال له إسماعيل بن جابر: اقضي صلاة النهار بالليل في السفر، فقال: لا، فقال إنك قلت نعم، فقال: ان ذلك يطبق، وأنت لا تطبق.
6384 (17) يب 138 - صا 221 - الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، عن سدير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل لا يتم صلاة فريضة.
حمل الشيخ (قده) هذا الحديث وأمثاله تارة على الجواز وأخرى على من سافر بعد دخول الوقت.
وتقدم في رواية ابان (154) من كتاب الصلاة، قوله: صليت مع أبي عبد عليه السلام المغرب بالمزدلفة، فلما انصرف أقام الصلاة، فصلى العشاء الآخرة ولم يركع بينهما ثم صليت معه بعد ذلك بسنة، فصلى المغرب، ثم قال: فتنفل بأربع ركعات، ثم أقام فصلى العشاء.
وفى رواية الأعمش (252) قوله عليه السلام: والسنة اربع وثلاثون ركعة، منها أربع ركعات بعد المغرب، لا تقصير فيها في السفر والحضر.
وفى رواية الحارث (273) قوله عليه السلام: وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث!
لا تدعهن في سفر ولا حضر.
وفى رواية زرارة (275) قوله عليه السلام: كان صلى الله عليه وآله يصلى من الليل ثلث عشرة ركعة، منها الوتر، وركعتا الفجر في السفر والحضر.
وفى رواية زرارة (374) قوله عليه السلام: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة.