شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٧
والأخبار في ذلك (1) مختلفة، ففي بعضها (2) أن وجوبه أجمع متوقف على الدخول، وفي أخرى (3) بالخلوة، والآية (4) ظاهرة في الأول (5) ومعه (6) مع ذلك (7) الشهرة (8) بين الأصحاب،
____________________
(1) أي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة، أو بالدخول.
(2) أي ففي بعض تلك الأخبار أن وجوب المهر أجمع متوقف على الدخول راجع الوسائل كتاب النكاح باب 55 من أبواب المهور الحديث 1.
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس بل لا بد من الوقاع والجماع.
(3) أي وفي بعض الأخبار الأخر أن وجوب المهر أجمع متوقف على الخلوة فقط.
راجع الوسائل نفس المصدر الحديث 2.
فهذا الحديث يدل على أن الخلوة بالزوجة، وإغلاق الباب، وإرخاء الستار موجب للمهر أجمع.
(4) وهو قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) النساء: الآية 237 حيث إنها ظاهرة في (الأول) وهو الدخول، لظهورها في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول. فتمامه متوقف على المس وهو الدخول.
(5) وهو وجوب المهر أجمع بالدخول.
(6) أي ومع القول الأول وهو (وجوب المهر أجمع بالدخول).
(7) أي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج إذا طلق قبل الدخول، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الأصحاب أيضا مع هذا القول.
(8) بالرفع مبتداء مؤخر، خبره (ومعه) أي ومع القول الأول الذي هو (وجوب المهر أجمع بالدخول) الشهرة بين الأصحاب كذلك أي أن الدخول
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست