ورد (6) بأنه يؤدي إلى الضرر (7) بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال آخر وهو تخييره بين أخذ النصف الموجود (8) وبين التشطير المذكور (9) (ولو كان) الموهوب (معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا، أو قيمته)، لأنه حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معينا فيرجع إلى بدله، بخلاف الموهوب على الإشاعة. ونبه بقوله: وهبته على أن المهر عين، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل وجها واحدا،
____________________
(1) لا نصف العين فقط.
(2) أي في النصف الباقي.
(3) أي بنصف نصف الباقي.
(4) أي يكون حقه في التالف والباقي هو المانع من أخذ نصف العين أجمع بل يرجع بنصف الموجود، وببدل نصف التالف.
(5) أي التلف أحد الثلاثة المذكورة وهي التراضي، وتعذر الرجوع لمانع وتعذر الرجوع لتلف.
(6) أي هذا القول - وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع الأصل - مردود.
(7) أي في حق الزوج.
(8) وهو النصف الباقي بعد تلف النصف الآخر.
(9) وهو نصف الموجود الذي هو ربع الأصل، وقيمة نصف التالف.
(2) أي في النصف الباقي.
(3) أي بنصف نصف الباقي.
(4) أي يكون حقه في التالف والباقي هو المانع من أخذ نصف العين أجمع بل يرجع بنصف الموجود، وببدل نصف التالف.
(5) أي التلف أحد الثلاثة المذكورة وهي التراضي، وتعذر الرجوع لمانع وتعذر الرجوع لتلف.
(6) أي هذا القول - وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع الأصل - مردود.
(7) أي في حق الزوج.
(8) وهو النصف الباقي بعد تلف النصف الآخر.
(9) وهو نصف الموجود الذي هو ربع الأصل، وقيمة نصف التالف.