شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهو خمسمأة درهم)، للنص (1)، والإجماع، وبهما (2) يندفع الإشكال مع جهل الزوجين، أو أحدهما بما جرت به السنة منه، وبقبوله (3) الغرر كما تقرر (4).
(ويجوز جعل تعليم القرآن مهرا)، لرواية (5) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة، أو آيات خاصة، ويجب حينئذ (6) أن يعلمها القراءة الجائزة شرعا، ولا يجب تعيين قراءة شخص بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره، لأن الواجب في ذمته منها أمر كلي فتعيينه إليه كالدين.
وحد التعليم أن تستقل (7) بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها (8) نطقه، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وإن لم تكن قد أكملت جميع ما شرط، لتحقق البراءة (9)، ولو تعذر
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب المهور الأحاديث.
(2) أي بالنص والإجماع.
(3) أي وبقبول النكاح الغرر.
(4) كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 345.
(5) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب المهور الحديث 2.
(6) أي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن.
(7) أي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إلى مساعد.
(8) أي لا يكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج، بل الواجب قرائتها وحدها.
(9) أي لتحقق براءة ذمة الزوج عن التعليم وإن نسيت ما تعلمت منه كما لو تعلمت من الزوج سورة من القرآن الكريم، ثم شرعت في سورة أخرى فنسيت
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست