شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٦
الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول (1)، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، (لا الجميع)، واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق (2)، في أصح القولين.
نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق.
(الثانية - لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة) للأصل، والأخبار (3)، وما (4) روي (5) من أن الدخول يهدم العاجل، أو أن طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت إليه، أو مأول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
(والدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء) المتحقق بغيبوبة الحشفة، أو قدرها من مقطوعها.
وضابطه ما أوجب الغسل (قبلا أو دبرا، لا مجرد الخلوة) بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على أصح القولين،
____________________
(1) راجع الوسائل كتاب الوكالة باب 7 الحديث 1. وكتاب النكاح باب 52 من أبواب المهور الحديث 2.
فهذان الحديثان يقيدان الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 355.
حيث إنها مطلقة ليس فيها تقييد بالبعض، ولا تعميم للكل.
(2) أي مع إطلاق الوكالة عن جانب المرأة.
(3) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الأحاديث.
(4) مبتداء خبره (شاذ) أي ما روي من أن دخول الزوج بزوجته، أو طول مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة إلى مهرها المعجل فهو شاذ لا يلتفت إليه.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب المهور الحديث 6.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست