وربما قيل (3) بأنه مع موت الحاكم لا شئ.
وهو ضعيف (4) (ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ) لرضاهما بغير مهر، ولصحيحة (5) الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: " إن كان فرض لها مهرا فلها (6)، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها ".
وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا.
وهنا (مسائل عشر) (الأولى - الصداق يملك بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكا متزلزلا ويستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا، وردة الزوج عن فطرة، وموته موتها في الأشهر، (ولها التصرف فيه قبل القبض) إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، سواء طلقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصة، لرواية (7) عبيدة
____________________
(1) المراد به: (الاستصحاب) أي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها بموت المحكوم عليه.
(2) المشار إليه في رقم 5 ص 351.
(3) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر.
(4) لوجود النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 58 من أبواب المهور الحديث 6.
(6) أي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد. بناء على ظاهر الرواية.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المهور.
(2) المشار إليه في رقم 5 ص 351.
(3) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر.
(4) لوجود النص الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 58 من أبواب المهور الحديث 6.
(6) أي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد. بناء على ظاهر الرواية.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 34 من أبواب المهور.