شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
ولا مسمى (1) ولا يجوز إخلاء النكاح (2) عن مهر فتجب المتعة، إذ لا رابع. (3) وقيل (4): يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض (5) حيث لم يتعين غيره، ولأن المهر مذكور (6) غايته أنه مجهول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل.
وهو (7) غير مسموع في مقابل النص (8) الصحيح.
ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه عملا بإطلاق النص.
(ولو مات المحكوم عليه) وحده (فللحاكم الحكم)، إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، والتفويض إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت
____________________
(1) حتى يجب نصفه.
(2) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.
(3) أي وليس هنا شق رابع، لأنه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما أن نقول: إن لها مهر المثل، وهذا منفي، لعدم الدخول بها. وإما نصف المهر وهو أيضا منفي، لعدم التسمية في العقد. أو لا شئ، وهو لا يجوز. إذن تجب المتعة.
(4) أي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.
(5) وهو هنا (البضع).
(6) ا ي أن المهر مذكور في العقد، لكن بصورة التحكيم، لا أنه مذكور بالتعيين غاية الأمر أنه مجهول بسبب موت الحاكم.
(7) هذا رد من (الشارح) على ما أفاده هذا البعض.
(8) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 351.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست