ثم إن اتفقت القيمة (1)، وإلا (2) فله الأقل من حين العقد إلى حين التسليم، لأن الزيادة حدثت في ملكها، وإن وجده معيبا رجع في نصف العين مع الأرش، ولو نقصت القيمة للسوق (3) فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت (4) وهي باقية، ولو زاد (5) زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت (6) في يدها بما أوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب.
ويجبر (7) على العين لو بذلتها في الأول (8)،
____________________
(1) فهو المطلوب.
(2) أي وإن اختلفت القيمة.
(3) أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق.
(4) أي قيمتها السوقية.
(5) أي المهر.
(6) أي العين.
(7) أي الزوج على أخذ العين.
(8) وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة.
(2) أي وإن اختلفت القيمة.
(3) أي قيمته السوقية بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق.
(4) أي قيمتها السوقية.
(5) أي المهر.
(6) أي العين.
(7) أي الزوج على أخذ العين.
(8) وهي صياغة الفضة إذا صاغتها الزوجة.