شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٥
دون الثاني (1)، لقبول الفضة لما يريده (2) منها، دون الثوب، إلا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه (3) قبل دفعه إليها.
(ويستحب (4) لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى: " وإن تعفو أقرب للتقوى (5).
والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، والابراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان دينا.
وربما قيل بصحته (6) بلفظ العفو مطلقا (7) عملا بظاهر الآية (8) ورده (9) إلى القوانين الشرعية أولى، والآية لا تدل على أزيد منه (10).
(ولوليها الإجباري) الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) أي بعض النصف
____________________
(1) وهي خياطة الثوب.
(2) أي لما يريده الزوج من أن يصنع بالفضة.
(3) أي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج إياها.
(4) أي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها أجمع (5) النساء: الآية 237.
(6) أي بصحة العفو.
(7) سواء كان عينا أم دينا.
(8) المشار إليها في الهامش 5.
(9) أي رد العفو إلى الأصول الشرعية أحسن، لأن معناه مختلف في العين والدين.
فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الإسقاط) أو (الإبراء).
(10) أي لا يدل على أزيد من العفو بالمعاني الشرعية.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست