شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩
كما لو صادفها (1) قد أتلفته، فإن تصرفها فيه (2) بالإبراء بمنزلة الإتلاف فيرجع (3) بنصفه، وكذا لو كان (4) عينا ووهبته إياها (5) ثم طلقها فإنه يرجع عليها (6) بنصف القيمة.
ويحتمل ضعيفا (7) عدم الرجوع في صورة الإبراء، لأنها لم تأخذ منه مالا، ولا نقلت إليه الصداق (8) لأن الإبراء إسقاط، لا تمليك، ولا أتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد (9)
____________________
(1) مرجع الضمير (الزوجة). ومرجع الضمير في أتلفته (الصداق).
هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الإبراء أي كما أن الزوج يرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وأبرأته من الصداق.
كذلك يرجع بنصف المهر لو أتلفت الزوجة الصداق بهبة، أو وقف مثلا.
(2) أي تصرف الزوجة في المهر.
(3) أي الزوج بنصف المهر.
(4) أي الصداق.
(5) أي العين. والفاعل في وهبت (الزوجة) ومرجع الضمير في وهبته (الزوج).
(6) أي على الزوجة.
وحاصل المعنى: إن الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول.
(7) بل قويا.
(8) لا بالهبة، ولا بالتمليك، ولا بالهدية، ولا بغير هذه الأمور.
(9) الظرف متعلق ب‍ (رجع): أي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بإدانته لعمرو.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست