شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
حكم الحاكم عليه، وقبل (1) الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود (2) عليه فإنه (3) لا يرجع على الشاهدين بشئ. ولو كان الإبراء إتلافا على من (4) في ذمته لغرما له.
والفرق واضح (5) فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق بعد (6) ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك (7) فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء (8).
____________________
(1) الظرف متعلق أيضا ب‍ (رجع): أي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.
(2) بنصب (المشهود) بناء على أنه مفعول لأبرأ. والفاعل في أبرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: أي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بأنه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد أبرأ عمرو زيدا من طلبه.
(3) أي المشهود عليه الذي هو المدين.
(4) الجار متعلق بالإبراء. أي لو كان الإبراء على من كان الدين في ذمته إتلافا أي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.
(5) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قدس سره عن تنظير الإبراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.
(6) الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): أي إسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابتا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.
(7) أي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.
(8) أي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو.
وفي ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره في هذا المقام نظر، إذ من الممكن
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست