شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
(وكذا) برجع عليها بنصفه (1) (لو خلعها به (2) أجمع قبل الدخول)، لاستحقاقه له (3) ببذلها عوضا مع الطلاق فكان انتقاله (4) عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف فيرجع عليها بنصفه دينا، أو عينا.
____________________
أن زيدا مدين لعمرو في الواقع، وأن المشهود له والمشهود عليه يعلمان الواقع.
اللهم إلا أن يقال: أن فرض المسألة هذه في صورة بطلان دعوى عمرو على زيد وأنه لا يطلب شيئا منه.
(1) أي بنصف المهر أيضا.
(2) أي بالمهر. ومرجع الضمير في خلعها (الزوجة).
وأما لو خلعها بنصف المهر فإن الزوج يرجع على الزوجة بالنصف الآخر بعد الطلاق.
(3) مرجع الضمير (المهر) كما وأن المرجع في استحقاقه (الزوج): أي كان استحقاق الزوج للمهر بسبب بذل الزوجة له عوضا عن الطلاق.
(4) أي انتقال المهر من الزوجة سابق على استحقاق الزوج النصف بسبب الطلاق.
ولا يخفى: أن الزوج لا يستحق شيئا من المهر الذي وقع عوضا عن الخلع.
والمفروض أنه لا يستحق شيئا إلا بعد قول الزوج خلعتك ولا يستحق النصف إلا بالطلاق أيضا فيحصل استحقاق الزوج للمهر الذي وقع خلعا، والنصف الجديد إنما يستحق بنفس الطلاق. فكيف يمكن انتقال المهر عن الزوجة إلى الزوج سابقا على الطلاق.
اللهم إلا أن يكون المراد من انتقال المهر سابقا على الطلاق بذل الزوجة للمهر قبل الخلع بشرط الطلاق.
ولا يخفى عدم تسمية مثل هذا الطلاق طلاقا خلعيا.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست