شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٤٦
أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم (1).
ولو جامع الوصايا منجز يخرج (2) من الثلث قدم (3) عليها مطلقا (4) وأكمل الثلث منها (5) كما ذكر (6).
(ولو أجاز الورثة) ما زاد على الثلث (فادعوا) بعد الإجازة (ظن القلة) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه، (فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه (7) (وإن كان) الإيصاء (بجزء شائع) في التركة (كالنصف قبل) قولهم (مع اليمين)، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه (8) عكس الأول (9).
وقيل: يقبل قولهم في الموضعين، لأن الإجازة في الأول وإن وقعت
____________________
(1) بالنسبة إلى الآخرين.
(2) مرفوعة محلا صفة للمنجز أي لو نجز المريض - في مرضه الذي مات فيه - أمورا متعددة من وقف، وهبة، وعتق، بحيث تخرج تلك الأمور من الثلث قدم هذه الأمور على الوصية مطلقا.
(3) جواب ل‍ (لو الشرطية).
(4) سواء كان في المنجز واجب أم لا.
(5) أي من الوصية.
(6) من تقديم الواجبات أولا، والترتيب إن كان هناك ترتيب.
(7) أي خلاف الأصل أي الزيادة في المال.
(8) أي زيادة المال.
(9) وهو الظن بالقلة، لأن ظنهم بالقلة خلاف الأصل.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست