(وقيل: تبطل) مع عدم قرينة تدل على إرادتهما، أو أحدهما، لأنه لفظ مشترك، وحمله على معنييه مجاز، لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل، والجمع (3) تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق (4)، وبذلك (5) يحصل الفرق بينه، وبين الأخوة، لأنه لفظ متواطئ (6)، لا مشترك، لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأب، وبالأم، وبهما وهذا أقوى.
(و) الوصية (للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصي)، لا مطلق الفقراء وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم. والمخصص (7) شاهد الحال
____________________
(1) في كونها تشمل الأخوة للأب، وللأم، ولهما.
(2) وهما: الموالي المعتقين. أو العبيد المعتقين.
(3) وهو لفظ (الموالي) فإنه جمع في قوة تكرار مفرده. فكما أن مفرده لا يصح استعماله إلا في المعنى الواحد من المعاني المشتركة، كذلك جمعه الذي هو مكرره.
(4) أي من دون قرينة صارفة.
(5) أي بما أن المعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق إلا مع القرينة.
(6) حيث يطلق على جميع أفراده على حد سواء (7) لا يخفى أن القرائن الحالية وهو كون الموصي يحنو إلى أهل نحلته ومن ينتسب إليه شاهد حال على أنه يريد فقراء ملته، لا مطلق الفقراء فشاهد الحال هو المخصص للفقراء.
(2) وهما: الموالي المعتقين. أو العبيد المعتقين.
(3) وهو لفظ (الموالي) فإنه جمع في قوة تكرار مفرده. فكما أن مفرده لا يصح استعماله إلا في المعنى الواحد من المعاني المشتركة، كذلك جمعه الذي هو مكرره.
(4) أي من دون قرينة صارفة.
(5) أي بما أن المعنى المجازي لا يصار إليه عند الإطلاق إلا مع القرينة.
(6) حيث يطلق على جميع أفراده على حد سواء (7) لا يخفى أن القرائن الحالية وهو كون الموصي يحنو إلى أهل نحلته ومن ينتسب إليه شاهد حال على أنه يريد فقراء ملته، لا مطلق الفقراء فشاهد الحال هو المخصص للفقراء.