ويشكل الأول (5) لو كانت كافرة (6)،
____________________
لأقصى مدة الحمل فما دون.
فإذا تعدي أقصى مدة الحمل ولو يوما واحدا فالوصية باطلة.
(1) (كان) هنا تامة بمعنى وجد: أي إن وجد أحدهما وهما الزوج، أو المولى لم تصح الوصية.
(2) أي الحمل عند الوصية.
(3) أي ولا صالة عدم وجود الحمل، لإمكان وجود الحمل بعد الوصية.
(4) دفع وهم، حاصل الوهم: أنه يحتمل أن تكون المرأة حاملة من طريق الزنا، أو من طريق الشبهة بأن مكنت نفسها من أجنبي بظن أنه زوجها، ثم رجع الزوج من سفره فبان لها أنه أجنبي فحينئذ لا تصلح الوصية لو وضعت الحمل بأكثر من ستة أشهر، لاحتمال عدم وجود الحمل حين الوصية.
وحاصل الرد: أن احتمال الزنا مندفع بظاهر حال المسلم من عدم إقدامه على المحرمات، لأن المسلم بما أنه مسلم لا يقدم على المحرمات.
وأما الشبهة فنادرة الوقوع. والأحكام إنما تجري على الغالب، لا على النادر (5) وهو الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا.
(6) لعدم جريان الأصل الذي ذكره في المسلم هنا فالإشكال وهو احتمال تجدد الحمل بعد الوصية يأتي في الكافرة لعدم جريان قاعدة (حمل عمل المسلم على الصحة) فيها.
فإذا تعدي أقصى مدة الحمل ولو يوما واحدا فالوصية باطلة.
(1) (كان) هنا تامة بمعنى وجد: أي إن وجد أحدهما وهما الزوج، أو المولى لم تصح الوصية.
(2) أي الحمل عند الوصية.
(3) أي ولا صالة عدم وجود الحمل، لإمكان وجود الحمل بعد الوصية.
(4) دفع وهم، حاصل الوهم: أنه يحتمل أن تكون المرأة حاملة من طريق الزنا، أو من طريق الشبهة بأن مكنت نفسها من أجنبي بظن أنه زوجها، ثم رجع الزوج من سفره فبان لها أنه أجنبي فحينئذ لا تصلح الوصية لو وضعت الحمل بأكثر من ستة أشهر، لاحتمال عدم وجود الحمل حين الوصية.
وحاصل الرد: أن احتمال الزنا مندفع بظاهر حال المسلم من عدم إقدامه على المحرمات، لأن المسلم بما أنه مسلم لا يقدم على المحرمات.
وأما الشبهة فنادرة الوقوع. والأحكام إنما تجري على الغالب، لا على النادر (5) وهو الأصل عدم إقدام المسلم على الزنا.
(6) لعدم جريان الأصل الذي ذكره في المسلم هنا فالإشكال وهو احتمال تجدد الحمل بعد الوصية يأتي في الكافرة لعدم جريان قاعدة (حمل عمل المسلم على الصحة) فيها.