وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، أما مع انفراد أحدهما خاصة فيشمل الآخر إجماعا. وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوى. (وكذا) القول (في العكس) بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بالتساوي، أو كون الفقراء أسوء حالا، وإلا (1) فلا: وعلى ما نقلناه عنهم يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا (2).
____________________
(1) أي إذا كان الفقراء أحسن حالا من المساكين فلا يدخلون في الوصية للمساكين.
(2) سواء كانوا أسوء حالا أم لا فيما إذا انفردوا.
(2) سواء كانوا أسوء حالا أم لا فيما إذا انفردوا.