شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣١
وهذا الخيار على الفور كخيار العتق، ويعذر جاهله، وجاهل الفورية على الظاهر، (وكذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب (1) كان) من هبة، أو صلح، أو صداق وغيره، ولو اختلف الموليان في الفسخ والالتزام قدم الفاسخ كغيره (2) من الخيار المشترك (ولو بيع الزوجان معا على واحد تخير) لقيام المقتضي (3)، (ولو بيع كل منهما على واحد تخيرا) لما ذكر (4)، وكذا لو باعهما المالك من اثنين على جهة الاشتراك (5).
(وليس للعبد طلاق أمة (6) سيده) لو كان متزوجا بها بعقد يلزمه (7) جواز الطلاق (إلا برضاه) كما أن تزويجه (8) بيده. وهو موضع نص (9) وإجماع. (ويجوز) للعبد (طلاق غيرها) أي غير أمة سيده وإن كان
____________________
أي سبب الانتقال.
(2) أي كغير هذا الخيار من بقية الخيارات.
(3) وهو الانتقال إلى ملكه.
(4) وهو وجود المقتضي الذي هو الانتقال إلى ملكه (5) أي باع المولى الزوج والزوجة بشخصين على وجبه الاشتراك بأن كان كل واحد من المشترين شريكا في كلا الزوجين.
(6) التي هي زوجة للعبد.
(7) أي يلزم العقد جواز الطلاق بأن كان عقد دائم، بخلاف ما إذا كان بعقد المتعة فإن هذا العقد لا يلزمه طلاق.
(8) أي تزويج العبد بيد السيد.
(9) الوسائل كتاب الطلاق باب 43 من أبواب أن الطلاق بيد العبد الحديث 1.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست