شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٨
ووجه عدم الوجوب (1) أن مستند شرعية هذه الصيغة هو النقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم صلوات الله، وليس في شئ منه (2) ما يدل على اعتبار القبول، ولو وقع النقل، لأنه مما تعم به البلوى، وأن (3).
____________________
الملك والعقد وهي غير جائزة، لانحصار الحلية إما بالعقد، أو بملك اليمين.
(1) أي وجه عدم وجوب القبول من الأمة المعتقة في هذا المورد (وهو جعل عتقها مهرها) الأخبار المستفيضة المشار إليها في الهامش رقم 3 - 4 ص 326 وليس فيها لفظ القبول، أو ما يدل على اعتباره، إذ لو كان لنقل إلينا، لأنه من الأمور العامة البلوى التي يحتاج إليه كل مسلم.
(2) أي من هذا النقل المستفيض.
(3) بفتح أن عطفا على أن في قول الشارح (إن مستند شرعية هذه الصيغة) فهو دليل ثان لعدم وجوب القبول من الأمة فيما لو جعل عتقها مهرها وحاصله:
إن حلية وطي الأمة كانت مملوكة للمولى المعتق فهي بمنزلة التزويج فيترتب عليها آثار التزويج من حلية الوطي وغيرها.
فإذا أعتقها على هذا الوجه وهو (جعل عتقها مهرها) المستفاد من عبارة المولى في قوله: (تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك).
كان هذا العتق في معنى إبقاء حلية الوطي السابقة على العتق. وكانت الحلية في الواقع مستثناة من مقتضى العتق الدال على تحريم الوطي، لأن العتق إذا لم يكن بهذه العبارة المتقدمة المقرونة بالتزويج كان مقتضاه تحريم الوطي فلما قارنه بالتزويج حل له الوطي.
فالمولى في الواقع أبقى تلك الحلية السابقة على ما كانت أولا واستثناها من مقتضى العتق.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست