شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٤
إلا (1) أن يجعل دالا على التفريق من غير أن يلحقه أحكامه، ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه (2)، واشتراطه بشرائطه، عملا بالعموم (3)، مع احتمال العدم (4) بناء على أنه (5) إباحة وإن وقع بعقد.
(وتباح الأمة) لغير مالكها (بالتحليل) من المالك لمن يجوز له التزويج بها وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة، ومسلما في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة، وغيرها، وحل الأمة بذلك (6) هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، وأخبارهم (7) الصحيحة به مستفيضة ولا بد له من صيغة دالة عليه (مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل من وطئها). وهاتان الصيغتان كافيتان فيه (8) اتفاقا.
____________________
(1) استثناء من جعل التزويج إباحة: أي إلا أن يجعل الطلاق - في صورة جعل التزويج إباحة - دليلا على التفريق بينهما، من دون أن يلحق هذا الطلاق أحكامه من حضور عدلين، وكونها طاهرة، وأنها في غير طهر المواقعة.
(2) أي أحكام الطلاق.
(3) أي عموم أدلة الطلاق الشاملة لهذا الفرد!
(4) أي عدم لحوق أحكام الطلاق لهذا الفرد الذي كان زواج الأمة للعبد بلفظ العقد.
(5) أي مثل هذا العقد وإن كان بلفظ (أنكحت).
(6) أي بنفس التحليل.
(7) الوسائل كتاب النكاح باب 31 من أبواب نكاح العبيد والإماء الأحاديث.
(8) أي في التحليل.
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست