وقيل: يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد، أو التمليك. وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب (3) (ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما (4)، لانحصار الحق فيهما، واتحاد سبب الحل (5) ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح (6)، لتبعض (7) البضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا (8).
ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا، وإن أوقعه على ملكه لم يصح (9)،
____________________
(1) الفاء تفريع على أن الجهتين ملك المولى. ومرجع الضمير في تعليقه (المولى). والمعنى: أنه بعد أن قلنا بكون العبد والأمة ملكا للمولى فلا معنى لتعليق المولى نكاح مملوكته على قبول مملوكه.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
(3) أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الإيجاب والقبول في تزويجهما.
(4) أي باتفاق الشريكين.
(5) وهو الإذن، أو العقد.
(6) إذا اختلف سبب الحل.
(7) فإن بعضه بالعقد، وبعضه بالتحليل.
(8) إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع.
(9) أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز.
(2) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 316.
(3) أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الإيجاب والقبول في تزويجهما.
(4) أي باتفاق الشريكين.
(5) وهو الإذن، أو العقد.
(6) إذا اختلف سبب الحل.
(7) فإن بعضه بالعقد، وبعضه بالتحليل.
(8) إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع.
(9) أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز.