شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧
وفيه (1) نظر. لما ذكر (2)، ولأن المانع في الخبر (3) عدم التصريح بلفظ التزويج، لا تقديم العتق، وهو غير المتنازع.
والحق أنهما (4) صيغة واحدة لا يترتب شئ من مقتضاها (5) إلا بتمامها فيقع مدلولها (6) وهو العتق وكونه (7) مهرا وكونها زوجة.
(ويجب قبولها (8) على قول)، لاشتمال الصيغة على عقد النكاح وهو مركب شرعا من الإيجاب والقبول، ولا يمنع منه (9) كونها حال الصيغة رقيقة، لأنها بمنزلة الحرة حيث تصير حرة بتمامه (10)، فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك (11) امتنع تزويجها.
____________________
(1) أي وفي تقديم التزويج على العتق.
(2) من أن الصيغة بأجمعها جملة واحدة لا تتم إلا بتمامها.
(3) أي المشار إليه في الهامش رقم 3 - 4 ص 326.
(4) وهما (تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك).
(5) أي من مقتضى الصيغة.
(6) أي يقع مدلول الصيغة وهو العتق بعد تمامية الصيغة.
(7) أي العتق. ومرجع الضمير في كونها (الأمة).
(8) أي قبول الأمة في النكاح بأن تقول: (قبلت).
(9) أي الرقية غير مانعة عن قبول الأمة حين كونها أمة فالقبول شرط في صحة هذا النكاح المزدوج مع العتق، لأن النكاح عقد. والعقد مركب من الإيجاب والقبول فلا يعقل إيجاب بلا قبول. وإلا كان إيقاعا. وهو خلاف الفرض.
(10) أي بتمام العقد وهو (قبول الزوجة).
(11) أي لولا حرية الأمة لامتنع تزويجها، للزوم حلية البضع بالسببين وهما
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست