شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٢
(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صح) لأنهما يملكانه (فإن أسلما)، أو أسلم أحدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحليه، لخروجه عن ملك المسلم، سواء كان عينا، أو مضمونا (1) لأن المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برئ، وإنما تعذر الحكم به فوجب المصير إلى قيمته لأنها أقرب شئ إليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها.
ومثله (2) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، أو عرضا لصلح، أو غيرهما (3)
____________________
قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ ".
الوسائل كتاب النكاح باب 22 من أبواب المهور الحديث 1 هذا نص الحديث، أما قصوره سندا، فلأن في طريقه " سهل بن زياد " وهو ضعيف.
وفي طريقه الآخر " إبراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وإن كان حسن الإيمان.
أما قصوره دلالة، فلأن الإمام عليه السلام لم يجب بالترخيص بعد ما سأله الراوي: " فالرجل يتزوج المرأة ويشترط... الخ "، بل يلوح من جواب الإمام عليه السلام: " أن موسى عليه السلام قد علم أنه... الخ " إن ذاك كان مختصا بموسى عليه السلام حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه. أما غيره فحيث لا يعلم ببقائه واستتمام شرطه، فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وصداقا. فدلالة الحديث على عدم الجواز أقوى من دلالته على الجواز.
(1) أي كليا في الذمة.
(2) أي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الإسلام ما لو جعل (ما لا يملك عندنا) ثمن الدار كجعل مائة رأس خنزير مثلا ثمنا عن الدار المشتراة.
(3) أي غير البيع والصلح كما لو جعل الخنزير والخمر أجرة للعمل.
(٣٤٢)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست